محامي مجموعة"التغييرات في إجراءات الإنفاذ

من يوم قرار المحكمة حيز النفاذ ، فترة تقديم الوثيقة التنفيذية ثلاث سنوات (الجزء من المادة الحادية والعشرين من قانون إنفاذ الإجراءات)سابقا: إذا كان خلال هذه الفترة من أجل إنفاذ مقدم التعافي مدة التقادم انقطع (القسم, الجزء من المادة عشرين من قانون إنفاذ الإجراءات). في مثل هذه اللحظات مثالي لاسترداد سحبت أمر التنفيذ في غضون ثلاث سنوات من يوم بدء من أول إجراءات الإنفاذ ، ومرة أخرى قدم طلب التنفيذ إلى المحضرين. هذا تنقطع مدة التقادم ونتيجة لذلك مثالي لاسترداد أبقى المدين في حالة عدم اليقين. الآن: المحكمة الدستورية في المرسوم الصادر في مارس رقم - ، يحظر على المطالبة مرارا وتكرارا الحالية و إلغاء أمر الإنفاذ الآن من ثلاث سنوات من التقادم الوقت شطب التي مأمور الإجراءات على الوثيقة التنفيذية ، أي أن مطالب المحرومين من فرصة تقديم التماس لإعادة الوثيقة التنفيذية ، ومن ثم الشروع جديد الإنفاذ.